@ 2577 @ .
14414 حدثنا ابو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله : ولا يبدين زينتهن يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق الخمار ، فقال : الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن فهو محرم وكذلك العم والخال . قوله تعالى : او نسائهن .
14415 وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : او نسائهن يعني المؤمنات . .
14416 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا عامر بن ابراهيم ، عن يعقوب ، عن ليث ، عن مجاهد او نسائهن قال : نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمراة المسلمة ان تكشف بين يدي المشركين . والوجه الثاني : .
14417 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا ابو عمير ، ثنا ضمرة ، قال : قال ابن عطاء ، عن ابيه لما قدم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات . .
14418 حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا ابي ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب في قوله : او ما ملكت ايمانهن انما يعني بذلك الاماء . .
14419 حدثنا ابو زرعة ، حدثني يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قوله : او ما ملكت ايمانهن يعني عبد المراة لا يحل لها ان تضع جلبابها عند عبد زوجها . .
14420 حدثني ابي ، ثنا هشام بن عبيد الله ، ثنا ابن المبارك ، حدثني معمر ، عن ليث ، عن مجاهد قال : تضع المراة الجلباب عند المملوك . قوله تعالى : او التابعين .
14421 حدثنا ابي ، ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار ، ثنا ابي ،