@ 294 @ فحلفوا الا يرضوا ، حتى يقتلوا بالعبد منا ، الحر منهم ، والمراة منا بالرجل ، منهم فنزل فيهم : الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى منهما : منسوخة : نسخها النفس بالنفس . .
وروى عن ابي مالك نحو ذلك . .
1577 حدثنا ابي ثنا نصر بن على انبا ابي قال : قال شعبة : قلت لابي بشر : كيف كان ذلك يعني قول الله : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فقال : كان يقتل الرجل يعني بالرجل ويترك العبد بالعبد . قوله : والعبد بالعبد .
ذكره الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج قال : سالت عطاء عن : الحر بالحر والعبد بالعبد قال : اذا كان العبد مثل العبد . قوله : والانثى بالانثى .
1578 حدثنا ابي ثناابو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله : والانثى بالانثى وذلك انهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمراة ، ولكن كانوا يقتلون الرجل بالرجل والمراة بالمراة ، فانزل الله تعالى : النفس بالنفس والعين بالعين فجل الاحرار في القصاص ، سواء فيما بينهم في العمد سواء رجالهم ونساءهم في النفس وما دون النفس وجعل العبيد مستوين فيما بيهم في العمد ، في النفس وفيما دون النفس ، رجالهم ونساءهم . قوله : فمن عفى له من اخيه شئ .
1579 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة ثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قوله : فمن عفى له من اخيه شئ فالعفو في ان يقبل الدية في العمد . .
وروى عن جابر بن زيد وابي العالية ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومقاتل والحسن نحو ذلك .