@ 340 @ قوله : فاذا امنتم .
1787 حدثنا احمد بن سنان ثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمة في قوله فاذا امنتم يقول : اذا برا فمضى من وجهه ذلك حتى ياتي البيت حل من حجه بعمرة ، وكان عليه الحج من قابل فان هو رجع ولم يتم الى البيت من وجهه ذلك كان عليه حجه وعمرة لتاخير العمرة فقال ابراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : هكذا قال ابن عباس في هذا كله . .
1788 حدثنا احمد بن سنان ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا سليمان الاعمش عن ابراهيم عن علقمة فاذا امنتم فاذا امن مما كان به قال ابراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : هذا قول ابن عباس ، وعقد بيده ثلاث . .
1789 حدثنا محمد بن اسماعيل بن سالم المكي ، ثنا روح ثنا ابن جريج قال قلت لعطاء : اكان ابن عباس يقول : فاذا امنتم امنت ايها المحصر وامن الناس فمن تمتع فقال : لم يكن ابن عباس يفسرها كذا ولكنه يقول تجمع هذه الاية - اية المتعة - كل ذلك المحصر والمخلي سبيله . وروى عن ابي العالية وعروة بن الزبير وطاووس انهم قالوا : فاذا امن خوفه . قوله : فمن تمتع .
1790 حدثنا ابي ثنا ابو صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس قوله : فمن تمتع بالعمرة الى الحج يقول : من احرم بالعمرة في اشهر الحج . .
والوجه الثاني .
1791 حدثنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا حم بن نوح ثنا ابو معاذ ثنا ابو مصلح عن الضحاك في قوله : فمن تمتع بالعمرة الى الحج قال : من انطلق حاجا فبدا بالعمرة ثم اقام حتى يحج فعليه الهدى . قوله : فمن تمتع بالعمرة الى الحج .
1792 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة ، انبا ابن وهب ان مالك بن انس حدثه عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب
