@ 346 @ قوله : فمن فرض فيهن الحج .
1820 حدثنا حجاج بن حمزة ثنا يحيى بن ادم ثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في قوله : فمن فرض فيهن الحج قال : من اهل فيهن . .
1821 حدثنا احمد بن يحيى بن مالك السوسي ثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : اخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة مولي ابن عباس عن ابن عباس انه قال : فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي ان يلبى بالحج ، ثم يقيم بارض . .
وروى عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعطاء وابراهيم النخعي والضحاك وعكرمة وسفيان الثوري وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال طاووس والقاسم بن محمد : هو التلبية . قوله : فلا رفث .
1822 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة ، انبا ابن وهب اخبرنا يونس ين يزيد ان نافعا اخبره ان عبد الله بن عمر كان يقول : والرفث اتيان النساء ، والتكلم بذلك ، الرجال والنساء ، اذا ذكروا ذلك بافواههم . .
1823 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى واحمد بن شيبان الرملي قالا : ثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وساله عن الرفث قول الله : فلا رفث فقال : التعريض بذكر الجماع وهو في كلام العرب ، وهو ادنى الرفث . وروى عن ابن الزبير عن عطاء وطاووس نحو ذلك . .
والوجه الثاني .
1824 حدثنا ابو سعيد الاشج ثنا ابن فضيل عن عاصم عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال : ان الله كريم يكني ما شاء وان الرفث : هو الجماع . وروى عن ابي العالية ومجاهد وعكرمة والضحاك وعطاء وسعيد بن جبير ، وعطاء بن يسار ، وابراهيم والربيع بن انس ، والحسن والزهري وقتادة وعطاء الخراساني ومكحول ، وعطية ، ومقاتل بن حيان وعبد الكريم ومالك بن انس والسدى نحو ذلك .
