@ 413 @ .
والوجه الثالث : .
2177 حدثنا ابي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثبا ابن المبارك ، عن ابي عوانة ، عن المغيرة ، قال : قال القعقاع : سالت الحسن عن الرجل ترضع امراته صبيا ، قال : اخاف الا يطاها حتى تفطم ولدها ؟ قال : ما ارى هذا بغضب ، انما الايلاء في اخاف الا يطاها حتى تفطم ولدها ؟ قال : ما ارى هذا بغضب ، انما الايلاء في الغضب . قوله فان فاؤا .
3178 حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي ، ثنا اسباط عن مطرف ، عن عامر ، عن ابن عباس ، قال : الفئ : الجماع . قال ابو محمد : وروى عن علي بن ابي طالب ومسروق والشعبي ومقاتل بن حيان وسعيد بن جبير ، نحو ذلك .
والوجه الثاني : .
1279 حدثنا الاحمسي ، ثنا وكيع ، عن شريك ، عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود ، قال : الفئ : الرضى . قال ابو محمد : وروى عن علقمة وابراهيم النخعي مثل ذلك . .
والوجه الثالث : 3180 حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن ابراهيم ، ان رجلا الى من امراته فنفست ، فسئل مسروق واصحاب عبد الله ، فقالوا : يشهد . .
قال ابو محمد : وروى عن الحسن ، واحد قولى علقمة ، قالا : الفيىء : الاشهاد . .
والوجة الرابع : ان يكون معذورا ، فيفىء بلسانة . .
2181 حدثنا الحسن بن ابي الربيع ، انبا عبد الرازق ، انبا معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : ان الى ، ثم مرض او سجن او سافر ، ثم راجع ، فان له غذرا ، الا يجامع . قال : وسمعت الزهري يقول مثل ذلك .