@ 433 @ .
2289 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا ابن علية ، عن ايوب ، عن ابن سيرين قال : اتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبى ، فجعل رضاعه في ماله وقال لوليه : لو لم يكن له شيء ، جعلنا رضاعه في مالك ؟ الا تراه يقول وعلى الوارث مثل ذلك .
2290 حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج ، ثنا حفص بن غياث ، عن اشعث ، عن الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث رضاع الصبي ، وليس عليه نفقة الحبلى . .
وروى عن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن معقل ومجاهد وابراهيم النخعي وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير وابي صالح والزهري وقتادة وحارث العكلي والسدى وابن ابي ليلى والثوري 1 نحو ذلك ، الا ذكر الحبلى . .
والوجه الثاني : .
2291 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا حفص ، عن اشعث ، عن الشعبي ، عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا يضار . .
وروي عن مجاهد في احد قوليه والشعبي ، والضحاك ، نحو ذلك . قوله تعالى : فان ارادا .
2292 حدثنا ابو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : فان ارادا فصالا يعني : الابوين . قوله : فصالا .
2293 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن ابي نجيح عن مجاهد 2 قوله : فان ارادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم انفسهما ولا الى صبيهما ، فلا جناح عليهما . .
2294 حدثنا ابو زرعة ، ثنا يحيى بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد ين جبير ، في قول الله : فان ارادا فصالا ان يفصلا الولد عن اللبن ، دون الحولين .
