@ 437 @ .
2316 قرات على محمد بن الفضل ، ابنا محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف عن مقاتلوالذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت الزوج ، ان كان غائبا او شاهدا . قوله : وعشرا .
2317 حدثنا ابي ثنا هشام بن عمار ومحمود بن خالد قالا : ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الاوزاعي ، قال : سمعت ربيعة ويحيى ابن سعيد يقولان في قوله : يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عشر ليالي ، لقول الله : وعشرا وما قال الله : فعشرة كاملة ، فهي عشر ليال بايامهن . .
2318 حدثنا كبير بن شهاب ، ثنا محمد بن سعيد بن سابق ، ثنا ابو جعفر عن الربيع عن ابي العالية ، في قوله : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا قلت : لم صارت هذه العشر مع الاشهر الاربعة ؟ قال : لانه ينفخ فيه الروح في العشر . .
وروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ، نحو ذلك . قوله : فاذا بلغن اجلهن .
2319 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا المحاربي ، ثنا جويبر ، عن الضحاك فاذا بلغن اجلهن يقول : اذا انقضت عدتها . وروى عن مقاتل بن حيان انه قال : اذا مضت اربعة اشهر وعشرا . وقال الربيع بن انس : اذا انقضت العدة . قوله : فلا جناح عليكم .
2320 حدثنا ابي ثنا ابو صالح ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب في قول الله : فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح على اوليائها ، فيما فعلت في انفسهن بالمعروف . قوله تعالى : فيما فعلن في انفسهن بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون خبير .
2321 حدثنا ابي ثنا ابو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن ابي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف يقول : اذا طلقت المراة ، او مات عنها ، فاذا انقضت عدتها ، فلا جناح عليها ان تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج ، فذلك : المعروف .
