@ 444 @ قوله تعالى : وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اية 238 .
قد تقدم تفسيره . قوله تعالى : وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
2356 حدثنا ابي ، حدثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ابن ابي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهو الرجل يتزوج المراة ، وقد سمى لها صداقا فطلقها قبل ان يمسها - والمس الجماع - فلها نصف صداقها ، ليس لها اكثر من ذلك . وروى عن سعيد بن المسيب ومجاهد وابراهيم ومقاتل بن حيان : قالوا 1 : لها نصف الصداق . .
الوجه الثاني : .
2357 حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا ابو داود ، ثنا قرة بن خالد ، قال سمعت ابا بكر الهذلي ، سال الحسن عن رجل طلق امراته ولم يدخل بها وقد فرض لها . هل لها من المتاع شيء ؟ قال : نعم ، والله ان لها ، فقال يا ابا سعيد او مانسختها هذه الاية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قال : والله مانسختها . قوله تعالى : الا ان يعفون .
2358 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا مسدد ، ثنا اسماعيل بن عليه ، ثنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال رضي الله بالعفو وامر به ، فان عفت ، فكما عفت وان رضيت فعفا 2 وليها جاز وان ابت . .
حدثنا محمد بن عمار ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا اسرائيل ، عن السدى ، عن ابي صالح ، عن ابن عباس ، في قوله : الا ان يعفون قال : الا ان تعفو الثيب فتدع حقها . وروى عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان ومحمد بن سيرين والربيع بن انس والسدى ، نحو ذلك . وخالفهم محمد بن كعب فقال : الا ان يعفون يعني الرجال . وهو قول شاذ لم يتابع عليه .
