@ 916 @ .
5110 حدثنا ابي ، ثنا ابو اليمان ، ثنا شعيب ، عن الزهري ، قال : كان سعيد ابن المسيب يقول في قول الله تعالى : والمحصنات من النساء هن ذوات الازواج ، حرم الله نكاحهن مع ازواجهن ، فالمحصنة بالعفاف ، والمحصنة بالزوج حرمتا كلتيهما ، الا ان مالك يمينك من النساء من الاماء لك حلال اذا لم يكن للامة زوج ، وقد تكون الامة محصنة ، وليس لها زوج سماها الله محصنة . .
5111 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن ابي طلحة ، عن ابن عباس قوله : والمحصنات من النساء قال : كل ذات زوج يعني : عليكم حرام ، الا الاربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر - وروي عن عبيدة السلماني نحو لك . والوجه الثاني : .
5112 قرات على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، انبا ابن وهب ، اخبرنا حيوة بن شريح ، عن ابي صخر ، عن محمد بن كعب القرظي انه قال : السبية لها زوج بارضها ، يسبيها المسلمون ، فتباع في الغنائم فتشترى ولها زوج ، فهي حلال - وروي عن مكحول نحو ذلك . قوله تعالى : الا ما ملكت ايمانكم .
5113 حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا ابو داود ، ثنا همام عن قتادة ، عن صالح يعني : ابا الخليل ، عن ابي علقمة الهاشمي ، عن ابي سعيد الخدري قال : اصبنا نساء يوم اوطاس لهن ازواج ، فكرهنا ان نقع عليهن ، فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال : ابو محمد : يعني : منهم فحلال ، وكل سبايا المشركات ، اذا استبرين بحيضة ، وان كان لهن ازواج في بلاد الحرب . .
5114 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن ابي طلحة ، عن ابن عباس قوله : الا ما ملكت ايمانكم يقول : الا امة ملكتها ، ولها زوج بارض الحرب ، هي لك حلال اذا استبريتها - وروي عن عبد الله بن مسعود ومكحول نحو ذلك .
