أو لفوات شرط فيه أو لظلم يحصل به للمعقود معه وعليه أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله D الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يقيد الملك وفي بعضها أنه يقيده فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله تعالى لا يقيد الملك بالكلية ومعنى أنه يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به فإن رضي لزم العقد واستمر الملك وإن لم يرض به فله الفسخ فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله فأما الأول فله صور كثيرة منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك قد روي أن النبي A فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلي فرد النكاح لوقوعه في العدة ومنها عقود الربا فلا يفيد الملك ويؤمر بردها وقد أمر النبي A من باع صاع تمر بصاعين أن يرده ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز بيعه وأما الثاني فله صور عديدة منها إنكاح الولي مالا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها لا بغير إذنها وقد رد النبي A نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة وروى عنه A أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها وفي إبطال هذا النكاح أو وقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله بل يقف على إجازته فإن أجازه جاز وإن رده بطل واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي A شاتين وإنما كان أمره بأن يشتري شاة واحدة ثم باع إحداهما وقبل ذلك النبي A وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلا من أصله أم يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة فيه اختلاف مشهور للفقهاء والخلاف في مذهب أحمد وغيره وقد صح أن النبي A رفع إليه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم فدعا بهم فجزأهم أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا ولعل الورثة لم يجيزوا إعتاق الجميع والله أعلم ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراة وبيع النجش وتلقى الركبان ونحو ذلك وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك فقد صح عن النبي A أنه جعل مشتري