@ 405 @ ( ^ غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ( 12 ) تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ( 13 ) ومن يعص الله ورسوله ويتعد ) * * * * .
وقال البصريون : وهو قول أبى بكر ، وعلي ، وابن مسعود ، وزيد ، وفى أصح الروايتين عن ابن عباس : أن الكلالة : اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ، وهو ظاهر الآية ، وتشهد له القراءة الأخرى في الشواذ : ' وإن كان رجل يورث كلالة ' مشددا بفتح الراء . قال الشاعر : .
( وإن أبا المرء أحمى له % ومولى الكلالة لا يغضب ) .
فيجعل الكلالة اسما للميت . .
وفيه قول آخر : أن الكلالة اسم للتركة ، قاله عطاء . وقوله : ( ^ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هاهنا أولاد الأم ، وفرض لكل واحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى . .
( ^ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) وفيه إجماع ، أن فرضهم الثلث إذا تعددوا ، وإن كثروا ( ^ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ) يعني : الموصي لا يضر بالورثة بمجاوزة الثلث ، ونحوه ( ^ وصية من الله ) أي : فريضة من الله ( ^ والله عليم حليم ) ( ^ تلك حدود الله ) يعني : ما ذكر من الفروض المحدودة ، ( ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ) ذكر ثواب من أطاعه ، ولم يجاوز حدوده ( ^ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) ذكر عقاب من عصاه ، وجاوز حدوده . .
قوله - تعالى - : ( ^ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) اللاتي ، والتي ،