على الطريق ثم قال ( ملعونين ( ثم فصلت الآية ! 2 < أينما ثقفوا > 2 ! يعملون هذا العمل مكابرة النساء قال السدى هذا حكم فى القرآن ليس يعمل به لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم قال السدى قوله ( سنة ( كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم قال فمن كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر .
قلت هذا على وجهين ( أحدهما ( أن يقتل دفعا لصوله عنها مثل أن يقهرها فهذا دخل فى قوله ^ من قتل دون حرمته فهو شهيد ^ وهذه لها أن تدفعه بالقتل لكن اذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل وفيه قضيتان عن عمر وعلى معروفتان وأما اذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان ( أحدهما ( أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا قال السدى قد قاله غيره وذكر أبو اللوبى ان هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين .
( والثانى ( أن لا يكونوا ذوى شوكة بل يفعلون ذلك غيلة