كنتم صادقين ! 2 < وقوله > 2 ! وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ^ وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن .
وقد ثبت فى السنة المتواترة واجماع الامة ان الحاكم يحكم بشاهدين وان لم يكن شهود حلف الخصم وفى الصحيحين عن النبى ( ( أنه قال ( انكم تختصمون الى ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما أقضى بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما له أقطع قطعة من النار ( .
والاجتهاد فى ( تحقيق المناط ( مما اتفق المسلمون عليه ولابد منه كحكم ذوى عدل بالمثل فى جزاء الصيد وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك فلا يقطع به الانسان بل يجوز أن تكون القبلة فى غير جهة اجتهاده كما يجوز اذا حكم أن يكون قد قضى لأحدهما بشىء من حق الآخر وأدلة الاحكام لابد فيها من هذا فان دلالة العموم فى الظواهر قد تكون محتملة للنقيض وكذلك خبر الواحد والقياس وان كان قوم نازعوا فى القياس فالفقهاء منهم لم ينازعوا فى خبر الواحد كالظاهرية ومن نازع فى هذا وهذا لم ينازع فى العموم كالمعتزلة البغداديين وان نازع فى العموم والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوى ونحوه لم ينازع فى الاخبار فان الامامية عمدتهم على ما نقل عن الاثنى عشر فلابد لهم من الرواية ولا يوجد من