صدقة ولا في أقل من ثلاثين من البقر وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم يملك ما تجب فيه الزكاة ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول إلا ما أخرجت الأرض فإن الزكاة تؤخذ مما وجب فيه الزكاة منه عند الحصاد والجداد وإن لم يكن الحول حال عليه ثم إن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله A غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير وكذلك الصيام قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام فجعل A فرض الصيام على البالغين من الأحرار و العبيد ذكورهم إنائهم إلا الحيض فإن رفع عنهن الصيام فسوى بين الصيا الصيام والصلاةفي رفعها عن الحائض وفرق بينهما في القضاء فأوجب عليهن قضا الصيام ورفع عنهن قضاء الصلاة وبين أن الصيام هو الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل .
117 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب حدثني عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي A عن رسول الله A قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له .
118 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو صالح حدثني الليث عن عبد الله بن أبي
