جميعا وبين ما يلبس المحرم مما لا يلبسه وغير ذلك من امور الحج مما ليس بيانه في كتاب الله 6 .
128 - من ذلك ما حدثنا عمرو بن زرارة وإسحاق بن إبراهيم قالا أنبأ حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال أتينا جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة رسول الله A فقال إن رسول الله A خرج وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة فصلى رسول الله A في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال فنظرت إلى مدى بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله A بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 6 واتفق أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن فرض الحج الإهلال .
129 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي A ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس المحرم القميص ولاالعمامة ولاالبرنس ولاالسراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولاالخفين إلاأن لايجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 6
