الجعد فرددته فقال لي هشام إنما هو أخو أبو القعيس فلما جاء النبي A أخبرته بذلك قال أفلا أذنت له تربت يمينك او يدك .
308 - حدثنا إسحاق انبأ عبد الرزاق أنبأ ابن جريج قال قلت له يعني لعطاء لبن الفحل أيحرم قال نعم قلت أبلغك من ثبت قال نعم قال الله وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك 8 .
قال أبو عبد الله وحرم الله في الآية الأم والاخت من الرضاعة لم يخص رضاعا دون رضاع فكان الذي يلزم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يحرم بقليل الرضاع كما يحرم بكثيره وإلى هذا ذهب من حرم بقليل الرضاع وكثيره من الصحابة ومن بعدهم .
309 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو خيثمة عن أبي الزبير قال أرسلني عطاء إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد رضعة واحدة فقال هي عليه حرام قال قلت إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان قال كتاب الله أصدق من قولهما ثم قرأ آية لارضاع 8 .
310 - حدثنا يحيى بن يحيى انبأ حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع فقال لا اعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقال له رجل فإن ابن الزبير يقول لاتحرم الرضعة ولاالرضعتان فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير 8 .
قال أبو عبد الله فلولا الخبر عن رسول الله A أنه قال لاتحرم المصة ولا المصتان لكان العمل واجبا بظاهر القرآن وعمومه على ما ذهب إليه ابن عمر وغيره فلما ثبت عن النبي A أنه قال لاتحرم المصة ولا المصتان دل على أن الله أراد بذكر الرضاعة بعض الرضاعة دون بعض 8 .
311 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ المعتمر بن سليمان عن أيوب عن أبي الخليل