عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله A لا تحرم المصة ولا المصتان من الرضاعة 8 .
318 - حدثنا إسحاق أنبأ جرير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة عن رسول الله A قال لا تحرم من الرضاع المصة ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء 8 .
قال أبو عبد الله ونظير ذلك قول الله D والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فلولا سنة رسول الله المبينة عن الله تبارك وتعالى لوجب القطع على كل من لزمه اسم سارق قلت سرقته أم كثرت لأن الله عم كل سارق وسارقة لم يخص سارقا دون سارق واتفق أهل العلم على أن النبي A سن أن السارق لا يقطع حتى تبلغ سرقته قيمة اختلفوا في مبلغ تلك القيمة والخبر الثابت عند أهل المعرفة بالحديث عن النبي A أنه أزال القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فقال القطع في ربع دينار فصاعدا .
319 - حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله A قال القطع في ربع دينار فصاعدا 13 .
320 - حدثنا إسحاق أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي A قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا 13
