343 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن بن عباجة الصامت قال أنزل الله والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل ا فكان عقوبة ذلك الحبس فقال رسول الله A خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 13 .
344 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله A خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنه والثيب بالثيب جلد مائةوالرجم 13 .
345 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال أوحي إلى رسول الله A فقال خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 13 .
346 - قال أبو عبد الله وحكى المصريون عن الشافعي أنه قال كانت العقوبات في المعاصي قبل ان تنزل الحدود ثم نزلت الحدود فنسخت العقوبات فيما فيه الحد13 .
347 - وروري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله A قال ما تقولون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل الحدود قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة 13 .
قال الشافعي ومثل معنى هذا في كتاب الله قال الله والاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية والتي بعدها