الذي أريد به الخاص فقالوا أراد بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما البكرين غير المحصنتين دون الثيبين المحصنين هذا مذهب جمهور أهل العلم وقد ذهبت طائفة من أهل عصرنا وقربه إلى إيجاب العمل بحديث عبادة على وجهه فأوجبوا على الزانيين البكرين جلد مائة بكتاب الله ونفى سنة بسنة رسول الله A وأوجبوا على الزانين الثيبين الجلد بكتاب الله و الرجم بسنة رسول الله A وقالوا عمل بذلك علي بن أبي طالب Bه وأفتى به أبي بن كعب وقالوا ليس في الأخبار التي استدل بها الشافعي وغيره على إسقاط الجلد عن الثيبين دليل نص يوجب رفع الجلد عنهما لأنه ليس فيهما ذكر للجلد بواحدة ويجوز أن يكون النبي صلى اله عليه وسلم قد جلدهما وإن لم يذكر في الحديث ولعلهم إنما اختصروا ذكره من الحديث لأنهم رأوا ثابتا على الزانين في كتاب الله فاستغنوا بكتاب الله عن ذكره في السنة وإنما ذكروا الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر لينتشر ذكره في الناس ويشيع في العامة فيعلموا أنه سنة من رسول الله صلى اله عليه وسلم فلا يمكنهم إنكاره على انه قد أنكره ناس من اهل الأهواء والبدع .
354 - حدثنا يحيى أنبأ هشيم بن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب Bه فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس ألا إن الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه ألا إن آية ذلك أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر ورجمنا من بعدهما ولقد هممت أن أكتب في ناحية المصحف شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله A رجم ألا إنه سيأتي من بعدكم أقوام يكذبون بالرجم وبالدجال وبعذاب القبر والشفاعة وقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا 13 .
355 - حدثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد الواحد بن زياد عن الشيباني قال سمعت عامرا يقول جلد علي بن أبي طالب Bه امرأة ثم رجمها فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة 13 .
356 - حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل
