وامتنع من ذلك وكان عداد إحدى الجهتين حاضرا إما عداد ديوان الملك الظاهر وإما عداد بيتت الاسبتار فلنائب العداد الحاضر من إحدى الجهتين أن يأخذ من ذلك الشخص الممتنع عن العداد أو الخارج من بلد المناصفات رهنا بمقدار ما يجب عليه من العداد بحضور رئيس من رؤساء بلد المناصفات ويترك الرهن عند الرئيس وديعة إلى أن يحضر النائب الآخر من الجهة الأخرى ويوصل إلى كل من الجهتين حقه من العداد .
وإن خرج أحد ممن يجب عليه العداد وعجز النائب الحاضر عن أخذ رهنه فإن دخل بلدا من بلاد الملك الظاهر كان على النواب إيصال بيت الاسبتار إلى حقهم مما يجب على الخارج من العداد وكذلك إن دخل الخارج المذكور إلى بيت الاسبتار كان عليهم أن يوصلوا إلى نواب الملك الظاهر حقهم مما يجب على الخارج من العداد .
وكذلك يعتمد ذلك في المملكة الحموية وبلاد الدعوة المحروسة .
وعلى أن التجار والسفار والمترددين من جميع هذه الجهات المذكورة يكونون آمنين من الجهتين الجهة الإسلامية والجهة الفرنجية والنصرانية في البلاد التي وقعت هذه الهدنة عليها على النفوس والأموال والدواب وما يتعلق بهم يحميهم السلطان ونوابه ويتعاهدون البلاد الداخلة في هذه الهدنة المباركة الواقع عليها الصلح وفي بلد المناصفات من جميع المسلمين ويحيمهم بيت الاسبتار في بلادهم الواقع عليها الصلح وفي بلد المناصفات من الفرنج والنصارى كافة .
وعلى أن يتردد التجار والمسافرون من جميع المترددين على أي طريق اختاروه من الطرق الداخلة في عقد هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة المباركة المختصة بالملك الظاهر وبلاد معاهديه وبلاد المناصفات وخاص بيت الاسبتار والمناصفات يكون الساكنون والمترددون في الجهتين آمنين مطمئنين على النفوس والأموال تحمي كل جهة الجهة الأخرى