والحقوق المقررة على الفدن على اختلاف أجناسها .
وكذلك الرآسة واستخراج وجوه العين والحبوب والتصاريف الجاري بها العادة المقررة على الفدن من جميع ما يتعلق بها .
وعلى أن جميع الضمانات يكون نواب السلطان ونواب بيت الاسبتار متفقين جملة على ذلك لا ينفرد أحد منهم بشيء إلا باتفاق وتنزيل في دفاتر الديوان المعمور وديوان بيت الاسبتار ولا يطلق ولا يحبس إلا باتفاق من الجهتين ولا ينفرد واحد دون آخر .
وعلى أن أي مسلم تصدر منه أذية يحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف في تأديبه يعتمد ذلك فيه نائبنا من شنق يجب عليه أو قطع أو أدب بحكم الشرع الشريف من شنق وقطع وكحل أعين بحيث لا يعمل ذلك إلا بحضور نائب من جهة بيت الاسبتار حاضر يعاين ذلك بعينه ويكون قد عرف الذنب وتحققه .
وإن كان ذنبه يستوجب جناية أو غرامة دراهم أو ذهب أو مواش أو غير ذلك على اختلاف أجناسه يكون ما يستأدى مناصفة للديوان المعمور ولبيت الاسبتار وصاحب المرقب .
فإن كان فيها قماش وبضائع على اختلاف أجناسه وصاحبه مسلم يأخذ بضاعته من غير اعتراض من الجهتين بعد أداء الحق للديوان المعمور ولبيت الاسبتار .
وإن لم يعرف صاحب البضاعة وكانت لمسلم أعيدت للخزانة السلطانية ولا يكون لبيت الاسبتار فيها تعلق .
وإن كان صاحب البضاعة نصرانيا على اختلاف أجناس النصارى تؤخذ بضاعته من غير اعتراض من جهتنا بعد أداء الحق وإن لم يعرف صاحب البضاعة وكانت لنصراني تبقى تحت يد بيت الاسبتار خلا من كان من بلاد مملكة السلطان على
