وإذا محاسني اللاتي أدل بها ... صارت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر .
واعلم أن النووي نقل عن العلماء كراهة إفراد الصلاة والسلام عليه ومن ثم قال بعض الحفاظ كنت أكتب الحديث فأكتب الصلاة فقط فرأيت النبي في النوم .
فقال لي أما تتم الصلاة في كتابك فما كتبت بعد ذلك إلا صليت عليه وسلمت .
ولا يحتج بتعليمهم كيفية الصلاة السابقة لأن السلام سبقها في التشهد فلا إفراد فيه وقد جاء ذكر الصلاة مقرونة بالسلام في مواطن منها عقب ما يقال عند ركوب الدابة كما رواه الطبراني في الدعاء مرفوعا وكذا في غيره وإنما حذف في بعض المواطن اختصارا وكذا حذف الآل .
وقد اخرج الديلمي أنه قال الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد وأهل بيته اللهم صل على محمد وآله .
وكأن قضية الأحاديث السابقة وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير كما هو قول الشافعي خلافا لما يوهمه