في الصدقة ما بين الخمس إلى العشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين وجبت فيها ابنة مخاض فليس بوَقص فهذا عند أبي عمرو الوَقَص والشَنَق ولا أرى أبا عمرو حفظ هذا ; .
شنق [ قال أبو عبيد - ] ولو كان هكذا ما قال معاذ لم يأمرني فيه [ رسول الله - ] بشيء وكيف يقول ذلك وسنة النبي أن في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتين وفي خمس عشرة ثلاثا وفي عشرين أربعا ! ولكن الوَقَص عندنا ما بين الفريضتين وذلك ست من الإبل وسبع وثمان وتسع وما زاد بعد الخمس إلى التسع فهو وقص لأنه ليس فيه شيء وكذلك ما زاد على العشر إلى أربع عشرة وكذلك ما فوق ذلك وجمع الوَقَص أوقاص . وكذلك الشَّنَق وجمعه أشناق ; [ وقال الأخطل : ( البسيط ) ... قَرْمٌ تُعَلَّقُ أشْناق الديات به ... إذا المِئُون أمِرّت فوقة حَمَلا ... .
قال أبو عبيد : وبعض العلماء يجعل الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل خاصة وهما جميعا ما بين الفريضتين ; قال أبو عبيد : وهذا أحب القولين إليّ ]