حَديْثُ عبيدة السلماني وهو عبيدة بن قيس .
وقال في حديث عبيدة ان محمد بن سِيرين قال له : ما يُوجِبُ الجنَابة ؟ فقال : الرَّفُّ والاسْتملاق .
يرويه اسحق الأَزرق عن عوف عن محمد بن سِيرين .
أَصلُ الرَّفّ : المَصّ . يقال : رَفَفت فَم المرأة أَرفّه رَفَاً اذا مصَصْته وترشَّفْته . و منه قولُ أَبي هُريرة حين سُئِل عن القُبْلَة للصائم : " انّي لاَرفّها رفّاً " . والاسْتملاق وهو من قولك : مَلَق الجَدي أُمَّه يملقها مَلْقاً . اذا رضعها . وكذلك : مَلَجها أيضاً . واراد ان الذي يُوجبِ الغُسْل امتصاص المرأة الرجُل و قبولها ماءَه : : ما يقبل الرضيع اللَّبن اذا ارْتَضع .
وأراه على هذا التأويل يذهب مذهب الأنصار في أنَّ الماءَ من الماء وقد تقدَّم ذكر هذا وبيَّنْت أنَّ منْسُوخ .
وأما قولُه في حديث آخر وسُئِل عن مثل هذا فقال :