حَديْثُ القَاسِم بن مُحمَدْ بن اَبْي بكرْ .
وقال في حديَث القاسم بن محمد اِنَّه قال : لو أَنَّ رجُلَيْن شَهِداَ لرجُل على حقّ أَحدُهما شَطير فانَّه يحمل شَهادة الآخر .
يرويه حماد بن سلمة عن اِياس بن معاوية عن القاسم .
الشَّطير : الغَريب وجمعُه : شُطُر . والأَصلُ في الشَّطير والغَريب : البُعْد . ومنه قيل : شاطر وشُطّار لأنَهم يغيبون كثيراً ويبعدون عن منازلهم . وأَنشد الفَرَّاء : " من الرجز " ... لا تتركنَّي فيهم شَطيراً ... اِنَّي اِذَنْ أَهلَك أَو أَطير ... .
أَي : لا تتركنّي غريباً . وأَراد القاسم أَنَّ الشاهدين اذا كان أَحدهما قَرابة للمشهود له حملتْ شهادةُ الغريب شهادته . ويوضح هذا قولُ قَتَادة : شَهادة الابْن للأَب والأب للاِبْن أَو الأَخ لأخيه أَو الزوج لامرأته كلّ ما كان من هذا معهَ شَطير جاز
