[58] التصريح بالكبائر المحرّمة. * * * الطائفة الرّابعة : ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلة لها من حيث الغناء وهي روايات : 26 ـ ما رواه الصدوق في «اكمال الدين» عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان (عليه السلام) ... وثمن المغنية حرام(1). 27 ـ ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام)جعلت فداك أن رجلاً من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال : لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغنية سحت(2). 28 ـ ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام)... فقال (عليه السلام) : لا حاجة لي فيه أن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت(3). 29 ـ ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلاّ ثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار(4). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 12 ص 86 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 3. (2) الوسائل : ج 12 ص 87 ب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 4. (3) نفس المصدر : ح 5. (4) نفس المصدر : ص 88 ح 6.
