[73] المقام الثّالث : في المستثنيات وقد ذكر هنا اُمور. أولها ـ الغناء في الزفاف و الاعراس حكي عن جمع من أعاظم الأصحاب استثنائه، بل حكى في الجواهر عن بعض مشايخه نسبته إلى الشهرة، واختاره هو في ذيل كلامه، وإن كان ظاهر عبارة الشرائع وبعض آخر الحرمة حيث لم يستثنى ذلك من أدلّة الحرمة، بل حكى التصريح بعدم الجواز عن ابن إدريس وفخر المحقّقين، وعلى كلّ حال لايبعد استثنائه بعد ورود الحديث الصحيح به وهو ما رواه أبو بصير، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس...(1). ويؤيد حديثه الآخر (2 / 15) وخبره الثّالث (3 / 15) والظاهر أن الجميع واحد وإن رويت باسناد مختلفة. نعم، صرّح بعضهم بعدم كون اشتماله على محرم آخر كاللعب بآلات اللهو أو التكلّم بالباطل أو ورود الرجال عليهن كما هو صريح الرواية. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 12 ص 84 ب 15 من أبواب ما يكتسب به ح 1.