(238 ) بها ظاهراً ـ كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئاً فلا شيء له (1). ____________ (1) ورد مضمونه في الفقيه 3: 273|1296 و1299، والمقنع: 104، والكافي 5 :409|16 و17.