(243 ) وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان. فإن طلقها الثلاثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا انقضت عدتها منه، وتزوجها رجل آخر وطلقها ـ أو مات عنها ـ وأراد الأول أن يتزوجها فعل. فإن طلقها ثلاث تطليقات ـ على ما وصفته ـ واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً. واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات ـ على ما وصفت ـ لم تحل له أبداً (1). والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما، ولا تحل له أبداً(2) . ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها ـ أو زنى بها، لم تحل له أبداً (3). ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [ رجعة ] (4) أو تزوجها (5) ـ وكان عالماً ـ لم تحل له أبداً (6). فإن كان جاهلاً، وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها، ثم يتزوجها (7). فإن كان دخل بها لم تحل له أبداً ـ عالماً كان أو جاهلاً ـ فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة، لم تصدق على ذلك (8). والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز (9). ومن ولع بالصبي لا تحل اخته أبداً. ____________ (1) ورد باختلاف يسير في الفاظه في الفقيه 3: 322، والمقنع: 115. (2) الفقيه 2: 231|1098، المقنع: 109 باختلاف يسير. (3) ورد مؤداه في الكافي 5: 429|11، والتهذيب 7: 305|1270 و1271. (4) اثبتناه من البحار 104: 2|7 عن فقه الرضا (عليه السلام). (5) في نسخة " ش " و" ض ": " زوجها " وما أثبتناه من البحار. (6) ورد مؤداه في الكافي 5: 426|1 و2، والتهذيب 7: 305|1272، والاستبصار 3: 187|677. (7) ورد مؤداه في الكافي 5: 427|3، والتهذيب 7: 306|1274 و1275، والاستبصار 3: 186|676. (8) الكافي 5: 426|2، والتهذيب 7: 307|1276، الاستبصار 3: 187|679. (9) ورد مؤداه في الفقيه 3: 325|1575، والكافي 6: 124|1 و4، والتهذيب 8: 76|255.
