(288) بقي للبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين (1). فإن ترك امرأة وأبوين، لا مرأته الربع، ولامه الثلث، وما بقي فللأب (2). فإن تركت امرأة زوجها وأبوبها وولداً ـ ذكراً كان أو أنثى، واحداً كان أو أكثر ـ فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (3). فإن ترك أبويه وأخاً، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ. فإن ترك أبويه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان. وكذلك إذا ترك أخاً أو أختين أو ثلاث أخوات، أو أختاً وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان. فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخاً وأختين، فللأم السدس، وما بقي فللأب (4). وإن كان الإخوة والأخوات من الأم، لم يحجب الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم (5). فإذا ترك الرجل أخاً لأبيه، وأخاً لأمه، وأخاه لأبيه واُمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب، وسقط الأخ من الأب (6). وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات، [ فللأخت ] (7) من الأم السدس، وما بقي فللأخت من الأم والأب (8). وإن ترك أخوين للأم، أو أخاً اُختاً لأم، أو أكثر من ذلك، أو اُختاً للأب والأم، أو لأب، أو اختاً لأب وام أو لأب، أو إخواة وأخوات لأب وام أو لام، فللإخوة والأخوات من الأب والأم ـ أو من الأب ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ____________ (1) الفقيه 4: 192|668، الهداية: 83. (2) المقنع: 171، الهداية: 83 باختلاف يسير. (3) الهداية: 83، الفقيه 4: 194|669. (4) الفقيه 4: 197 الباب 143. (5) ورد مؤداه في الفقيه 4: 197 الباب 143، والمقنع: 170، والتهذيب 9: 280|1014. (6) الفقيه 4: 200، المقنع: 172، الهدية: 84. (7) أثبتناه من البحار 104: 343|12. (8) الفقيه 4: 200 باختلاف يسير.
