(316) 62 ـ باب الحاجب إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين، فإن نقص من شعره شيء حسب على هذا القياس (1). 63 ـ باب الأنف فإن قطعت أرنبة (2) الأنف فديتها خمسمائة دينار، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية الأنف. 64 ـ باب الشفة فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء، فبحساب ديتها تكون القسمة (3). ____________ (1) في نسخة " ض ": الحساب. (2) أرنبة الأنف: طرفه. " الصحاح ـ رنب ـ 1: 140 ". (3) ورد باختلاف يسير في الفقيه 4: 56 من " فإن أصاب السمع شيء ".
