(326) 75 ـ باب البطن في الجائفة ثلث دية النفس، وإن نفذت من الجانبين فاربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً (1). 76 ـ باب الورك وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره، وإن وضح فربع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، ودية فك الورك ثلاثون ديناراً، فإن رض فعثم فثلث دية النفس، والله أعلم (2). 77 ـ باب البيضتين دية الانثيين ألف دينار (3) وقد روي أن احدها تفضل على الأخرى، وأن الفاضلة هي اليسرى ـ لموضع الولد (4) ـ فإن فجج فلم يقدر على المشي إلا مشياً لاينفعه، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة (5). وفي الذكر ألف دينار (6). ____________ (1) الفقيه 4: 63 باختلاف يسير. (2) الفقيه 4: 63 باختلاف في ألفاظه. (3) الفقيه 4: 65 باختلاف في الفاظه. (4) ورد مؤداه في الفقيه 4: 113|386. (5) الفقيه 4: 65. (6) الفقيه 4: 55، التهذيب 10: 297.