(330 ) 83 ـ باب دية المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار (1)، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد ـ للرجل والمرأة ـ هما سواء في الدية، وهي الإبهام مائة وستة وستون ديناراً وثلثان، المرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء، لأنها حينئذٍ لم يتجاوز الثلث، فإن فطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع اُخر مماله ثلاثة وثمانون ديناراً، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر ديناراً وثلثي دينار، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردّت من بعد الثلث إلى النصف (2). ____________ (1) ورد مؤداه في الكافي 7: 298|1، والتهذيب 10: 180|705. (2) ورد مؤداه في الفقيه 4: 88|283، والكافي 7: 299|6، والتهذيب 10: 184|719 ـ 722.
