(333 ) روي أن لا يسر القبيلة ـ وهو فقيهما وعالمها ـ أن يتصرف لليتيم في ماله فيما (1) يراه حظاً وصلاحاً، وليس عليه خسران ولا له ربح، والربح والخسران لليتيم وعليه، وبالله التوفيق. ____________ (1) في نسخة " ش " و " ض ": " فإن " وما أثبتناه من البحار 75: 6|13.