[ 121 ] وإذا كانت صلاته قاعدا أتم منها قائما، صلى قاعدا (1). وإذا لم يستطع السجود فليؤم برأسه إيماء (2). وإن رفع إليه شئ يسجد عليه، خمرة (3)، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، وذلك أفضل من الايماء (4). ويكره أن ترفع المرأة الخمرة إلى الرجل، إلا أن لا يكون غيرها (5). فإذا لم يستطع المريض الجلوس (6) فليصل (7) مضطجعا على يمينه، فإن لم يقدر فمستلقيا رجليه نحو القبلة، ووجهه قبالة القبلة، فيقرأ مفتوح العينين، فإذا أراد الركوع غمض عينيه فيكون (8) تغميض (9) عينيه ركوعه، ثم يفتح عينيه، فيكون رفع (10) رأسه من ركوعه، فإذا أراد السجود غمض عينيه، فإذا رفع رأسه فتحهما، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده، ولا بد من الايماء (11). ________________________________________ 1 - لم أجده في مصدر آخر 2 - الكافي: 3 / 410 صدر ح 5، والفقيه: 1 / 238 ضمن ح 20، والتهذيب: 3 / 307 ضمن ح 29 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 5 / 480 - أبواب القيام - ب 1 ح 2، وص 484 ح 11 3 - الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وتزمل بالخيوط " مجمع البحرين: 1 / 701 - خمر - " 4 - الفقيه: 1 / 236 صدر ح 7، والتهذيب: 2 / 311 صدر ح 120 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 5 / 364 - أبواب ما يسجد عليه - ب 15 ح 1 5 - التهذيب: 3 / 177 ح 10 نحوه، عنه الوسائل: 5 / 483 - أبواب القيام - ب 1 ح 7 6 - ليس في " أ " و " د " 7 - " فيصل " ج 8 - " فكان " ب، ج 9 - " تغميضه " أ، د 10 - " رفعه " أ 11 - انظر الكافي: 3 / 411 ح 12، والفقيه: 1 / 235 ح 1، والتهذيب: 3 / 176 ح 6، و ج 2 / 169 ح 129، عنها الوسائل: 5 / 484 - أبواب القيام - ب 1 ح 13. وانظر دعوات الراوندي: 213 ح 576، ودعائم الاسلام: 1 / 198، عنهما البحار: 84 / 339 ذيل ح 9، وص 342 ح 16 على التوالي ________________________________________
