[ 156 ] - 2 - باب زكاة الحنطة والشعير ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان (1) وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك (2) وحصل، بعد خراج السلطان ومؤنة القرية (3)، أخرج منه العشر إن (4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحا (5)، وإن (6) سقي بالدلاء والغرب (7) ففيه نصف العشر (8). ________________________________________ 1 - ليس في " أ " و " ج " و " د " 2 - ليس في " أ " 3 - " العمارة والقرية " المستدرك 4 - " إذا " أ 5 - السيح: الماء الجاري " مجمع البحرين: 1 / 466 - سيح - " 6 - " وإن كان " أ، 7 - الغرب: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور " مجمع البحرين: 2 / 299 - غرب - " 8 - عنه المستدرك: 7 / 89 ح 8 ذيله، وص 91 ح 2 قطعة، وفي ص 87 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 197 صدره، وفي الفقيه: 2 / 18 ذيل ح 34، والهداية: 41 مثله. وفي التهذيب: 4 / 13 ح 1، والاستبصار: 2 / 14 ح 40 باختلاف يسير، وفي الكافي: 3 / 513 ح 3 نحو ذيله، عنها الوسائل: 9 / 182 - أبواب زكاة الغلات - ضمن ب 4. وانظر التهذيب: 4 / 37 ذيل ح 5، الاستبصار: 2 / 25 ذيل ح 1. وفي دعائم الاسلام: 1 / 265 نحو ذيله ________________________________________