[ 175 ] والأوجاع (1)، وتبارك في المال (2). وسأل الحلبي (3) الصادق - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * (4) كيف أعطي؟ قال: تقبض بيدك (5) الضغث (6)، فتعطيه المسكين، ثم (7) المسكين حتى تفرغ منه (8). وإذا ناولت السائل صدقة، فقبلها قبل أن تناولها إياه، فإن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، وهو قوله عز وجل: * (ألم يعلموا أن الله هو يقبل ________________________________________ 1 - انظر الكافي: 4 / 3 صدر ح 5 والفقيه: 2 / 37 صدر ح 3 وثواب الأعمال: 168 صدر ح 3 عنها الوسائل: 9 / 374 - أبواب الصدقة - ب 3 ح 1 و ح 2. وانظر مكارم الأخلاق: 408 عنه البحار: 96 / 130 ضمن ح 55 2 - الكافي: 4 / 9 ذيل ح 1 و ح 2 وص 10 ذيل ح 5 بمعناه، عنه الوسائل: 9 / 367 - أبواب الصدقة - ب 1 ح 1 و ح 3، وص 369 ح 8 3 - وهو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، له كتاب في التفسير، وكتاب مبوب في الحلال والحرام ترحمه النجاشي في رجاله: 325 وقال فيه: الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا وفقيههم، والثقة الذي لا يطعن عليه، وذكره الشيخ في رجاله: 136 ضمن أصحاب الباقر - عليه السلام - وفي ص 295 ضمن أصحاب الصادق - عليه السلام - وترجمه العلامة الحلي في رجاله: 143 والسيد الخوئي - رحمه الله - في رجاله: 16 / 302 4 - الأنعام: 141 5 - " بيديك " أ 6 - " على الضغث " الوسائل. والضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث " لسان العرب: 2 / 164 " 7 - " و " أ " وثم " د 8 - عنه الوسائل: 9 / 197 - أبواب زكاة الغلات - ب 13 ح 6 وفي تفسير العياشي: 1 / 380 ح 113 مثله، وفي ح 109 نحوه، وكذا في الكافي: 3 / 564 ذيل ح 1، وص 565 صدر ح 4 والفقيه: 2 / 24 ________________________________________