[ 177 ] لهم، أوما سمعت (قول الله عز وجل) (1): * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) * (2) (3). واعلم أن صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحل لبني هاشم ولمواليهم (4). وروي أن فاطمة - عليها السلام - جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم (5). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم (6) (7). وروي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي، وعلى الإمام الذي (8) يكون من بعده، وعلى الأئمة - عليهم السلام - (9). ________________________________________ 1 - " قوله تعالى " ب 2 - التوبة: 103 3 - لم نجده في مصدر آخر 4 - عنه المستدرك: 14 / 59 صدر ح 1 وفي الفقيه: 2 / 19 ح 14، والتهذيب: 4 / 61 ضمن ح 11 نحوه، عنهما الوسائل: 9 / 273 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 32 ح 2، وص 275 ح 6 5 - عنه المستدرك: 14 / 59 ضمن ح 1، وفي الوسائل: 9 / 273 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 32 ح 1 عنه وعن الفقيه: 2 / 20 ح 42 مثله 6 - ليس في " أ " و " ب " و " د " 7 - عنه المستدرك: 14 / 59 ذيل ح 1 صدره، وفي الوسائل: 9 / 274 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 32 ح 5 عنه وعن الكافي: 4 / 59 ح 5، والتهذيب: 4 / 58 ح 3 والاستبصار: 2 / 35 ح 2 مثله. وفي التهذيب: 4 / 59 ح 4 والاستبصار: 2 / 35 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ 8 - ليس في " ج " 9 - عنه الوسائل: 9 / 269 - أبواب المستحقين للزكاة - ب 29 ح 5 وعن الكافي: 4 / 59 ح 6 والفقيه: 2 / 19 ح 40، والتهذيب: 4 / 60 ح 8، والاستبصار: 2 / 36 ح 5 مثله حمله الشيخ على الضرورة، وعدم التمكن من الخمس، بالاضافة إلى قدحه للراوي ________________________________________