[ 22 ] أفتى جملة من المشايخ المتقدمة في المسائل التعبدية وضبطوها في الكتب الفتوائية فتنبه واغتنم " (1). 3 - إن اشتهار عمل القدماء بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى جابر لضعف الرواية. تقدم عن آية الله البروجردي رحمه الله أن الرواية كلما ازدادت ضعفا ازدادت قوة إذا عمل بها الأصحاب (2). 4 - اتفاق القدماء في مسألة، إجماع معتبر (3). فإن أفتى جميع القدماء في مسألة وكانت في كتبهم - الأصول المتلقاة - فإنها تفيد الإجماع وكاشفة عن قول المعصوم (عليه السلام) (4). ________________________________________ 1 - تقرير بحث - الفقه - لآية الله العظمى البروجردي: 1 / 293. 2 - تقريرات في أصول الفقه: 296، وفي فوائد الأصول: 3 / 53 عن آية الله النائيني رحمه الله: " وأما الشهرة العملية فهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى وهذه الشهرة هي التي تكون جابرة لضعف الرواية وكاسرة لصحتها إذا كانت الشهرة من قدماء الأصحاب القريبين من عهد الحضور لمعرفتهم بصحة الرواية... ". 3 - انظر: البدر الزاهر: 21، وتقريرات في أصول الفقه: 287. 4 - وفي " تقريرات في أصول الفقه " لبحث آية الله البروجردي: 285 - 286: " فالحق إن حجية الإجماع منحصرة بما إذا كان مشتملا على قول المعصوم أو رأيه أو رضاه قطعا وهو مذهب الإمامية " وفي الصفحة: 287 يقسم إجماع الفقهاء إلى قسمين: " أحدهما اتفاقهم في المسائل التفريعية التي يكون للنظر والاجتهاد فيها دخل في إثباتها. وبعبارة أخرى: ما لا يكون دليلها منحصرا في السمع، وبمثل هذا الاتفاق لا يكشف عن قول الإمام (عليه السلام). ثانيهما: أن يكون طريقها منحصرا في السمع كمسألة العول مثلا بشرط أن يتصل إلى زمن = ________________________________________
