[ 229 ] منهما (1): " قل هو الله أحد " وفي الثانية: " قل يا أيها الكافرون ". ثم تشهد، ثم أحمد الله وأثن عليه، وصل على النبي وآله (2)، واسأله (3) أن يتقبله منك. فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما (4) في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس أو (5) عند غروبها، فإنهما وقتهما (6) عند فراغك من الطواف (7)، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، فإن كان وقت (صلاة مكتوبة) (8) فابدأ بها، ثم صل ركعتي الطواف (9). ________________________________________ 1 - " فيهما " جميع النسخ، وما أثبتناه كما في البحار. 2 - ليس في " ب " و " ج " و " البحار ". 3 - " وسله " ج. 4 - " تصليهما " ب، ج، البحار. 5 - " و " البحار. 6 - " وقتها " ج، البحار. 7 - عنه البحار: 99 / 231 صدر ح 8. الفقيه: 2 / 318 مثله، وفي الكافي: 4 / 423 ح 1، والتهذيب: 5 / 105 ضمن ح 11، وص 136 صدر ح 122 باختلاف يسير، وكذا في المقنع: 257 إلا أنه يشعر أن القراءة في الأولى مع الحمد " قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد). وفي فقه الرضا: 219 صدره، وفي التهذيب: 5 / 141 صدر ح 139، والاستبصار: 2 / 236 صدر ح 4 ذيله، عن بعضها الوسائل: 13 / 423 - أبواب الطواف - ب 71 ح 3، وص 434 ب 76 ح 3 و ح 7. 8 - " المكتوبة " د. 9 - عنه البحار: 99 / 231 ذيل ح 8. الفقيه: 2 / 318، والمقنع: 258 مثله. وانظر الكافي: 4 / 424 ح 5، والتهذيب: 5 / 142 ح 141 - ح 144، والاستبصار: 2 / 236 ح 3، وص 238 ح 8، عنها الوسائل: 13 / 434 - أبواب الطواف - ضمن ب 76. ________________________________________