[ 264 ] فإن (1) كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2). ومن جامع امرأته وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار (3). ومن جامع أمته وهي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4). - 146 - باب المتعة وأما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها، ولم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه وآله وسلم) (5). ________________________________________ 1 - " فإذا " ب. 2 - عنه البحار: 103 / 296 ضمن ح 52، والمستدرك: 2 / 21 ذيل ح 1. فقه الرضا: 236، والكافي: 5 / 539 ح 1، والفقيه: 1 / 53، والمقنع: 322، والتهذيب: 1 / 166 ح 47، و ج 7 / 486 ح 160، والاستبصار: 1 / 135 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2 / 324 - أبواب الحيض - ب 27 ح 1. وقد تقدم في ص 99 ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل. 3 - عنه البحار: 103 / 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، والفقيه: 1 / 53، والمقنع: 51، وص 322 مثله. وفي التهذيب: 1 / 164 صدر ح 43، والاستبصار: 1 / 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 2 / 327 - أبواب الحيض - ب 28 ح 1 و ح 7. 4 - عنه البحار: 103 / 296 ذيل ح 52. فقه الرضا: 236، والفقيه: 1 / 53 ضمن ح 9، والمقنع: 322 مثله. 5 - عنه البحار: 103 / 320 صدر ح 45. والمستدرك: 14 / 451 صدر ح 14. الفقيه: 3 / 292 ذيل ح 3، والمقنع: 337 مثله، عنهما الوسائل: 21 / 8 - أبواب المتعة - ب 1 ح 12، وص 9 ح 16 على التوالي. ________________________________________
