[ 267 ] ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، وليس بينهن رضاع (1). - 147 - باب العقيقة قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كل امرئ مرتهن (2) بعقيقته (3). ومن ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى (4)، وليقم في اليسرى (5) (6)، ________________________________________ 1 - عنه البحار: 103 / 325 ذيل ح 23، والجواهر: 29 / 286، والمستدرك: 14 / 366 ذيل ح 1. المقنع: 330 مثله، عنه المختلف: 518، والوسائل: 20 / 379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ح 15. 2 - أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن " مجمع البحرين: 2 / 234 - رهن - ". 3 - عنه البحار: 104 / 126 صدر ح 87، والمستدرك: 15 / 140 ح 2. الكافي: 6 / 25 ضمن ح 3، والفقيه: 3 / 312 صدر ح 1، والتهذيب: 7 / 441 ضمن ح 27 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، وفي الكافي: 6 / 24 ح 2، وص 25 ح 4، والفقيه: 3 / 312 ذيل ح 2، والتهذيب: 7 / 441 ح 26 باختلاف يسير، وكذا في معاني الأخبار: 84 مرسلا، ومكارم الأخلاق: 238 مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 21 / 412 - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب 38. / 4 - هكذا في " ت " و " ر ". " الأيمن " بقية النسخ، والبحار. 5 - هكذا في " ت " و " ر ". " الأيسر " بقية النسخ، والبحار. 6 - عنه البحار: 104 / 126 ضمن ح 87. الجعفريات: 32، والكافي: 6 / 24 صدر ح 6، ودعائم الإسلام: 1 / 147، والتهذيب: 7 / 437 صدر ح 6 مثله، وفي فقه الرضا: 239، والكافي: 6 / 23 ضمن ح 1، والفقيه: 3 / 315 ذيل ح 18، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1 / 17 ضمن ح 2، والتهذيب: 7 / 436 ضمن ح 2، ومكارم الأخلاق: 239 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 21 / 405 - أبواب أحكام الأولاد - ب 35 ح 1 و ح 2. ________________________________________
