[ 299 ] وأما الفرار من الزحف، فقد أعطوا (أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم) (1) طائعين غير مكرهين، ففروا عنه وخذلوه، وأما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتنازعون فيه (2). - 157 - باب الديات كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية (3)، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، ودية السفلى ستة آلاف درهم (4)، لأن السفلى تمسك الماء (5). ودية البيضة اليمنى ثلث الدية، ودية اليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها ________________________________________ 1 - " بيعتهم أمير المؤمنين (عليه السلام) " ب. " علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم " ج. 2 - الفقيه: 3 / 367 ذيل ح 1، والخصال: 364 ذيل ح 56، وعلل الشرائع: 474 ذيل ح 1 مثله، وفي المقنعة: 291 في ذيل حديث، والتهذيب: 4 / 150 ذيل ح 39 باختلاف يسير. 3 - عنه البحار: 104 / 422 صدر ح 11. الفقيه: 4 / 100 ح 13، والتهذيب: 10 / 258 ح 53 مثله، وانظر الكافي: 7 / 315 ح 22، والتهذيب: 10 / 250 ح 22، عنها الوسائل: 29 / 283 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ح 1 و ح 12. 4 - ليس في " ب " و " د " و " البحار ". 5 - عنه البحار: 104 / 422 ضمن ح 11. الكافي: 7 / 312 ح 5، والفقيه: 4 / 99 ح 11، والمقنع: 511، والتهذيب: 10 / 246 ح 7 مثله، عن معظمها الوسائل: 29 / 294 - أبواب ديات الأعضاء - ب 5 - ح 2. ________________________________________
