[ 301 ] ودية الخطأ تستأدى من العاقلة (1) في ثلاث سنين، ودية العمد على القاتل (في ماله) (2)، تستأدى منه في سنة (3). ولا تعقل (4) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5). والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة، وعلى أصحاب البقر مائتا بقرة، وعلى أصحاب العين ألف دينار، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم (6). وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى ________________________________________ 1 - العاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ " النهاية: 3 / 278 ". 2 - ليس في " د ". " وماله " ب. 3 - عنه البحار: 104 / 422 ضمن ح 11. الكافي: 7 / 283 ح 10، والفقيه: 4 / 80 ح 13، والمقنع: 536، والتهذيب: 10 / 162 ح 25 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 29 / 205 - أبواب ديات النفس - ب 4 ح 1، وفي ص 398 - أبواب العاقلة - ب 8 ح 1 عن الفقيه: 4 / 81 ذيل ح 86، والتهذيب: 10 / 174 ذيل ح 21 مضمون صدره. 4 - العقل: الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت الدية عقلا بالمصدر " النهاية: 3 / 278 " 5 - عنه البحار: 104 / 422 ضمن ح 11. الفقيه: 4 / 107 صدر ح 4، والتهذيب: 10 / 175 صدر ح 24، والاستبصار: 4 / 262 صدر ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29 / 398 - أبواب العاقلة - ب 9 ح 1. 6 - عنه البحار: 104 / 422 ضمن ح 11. الكافي: 7 / 280 صدر ح 1، والمقنع: 514، والتهذيب: 10 / 160 صدر ح 19، والاستبصار: 4 / 259 صدر ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، وفي الكافي: 7 / 282 صدر ح 7، والفقيه: 4 / 78 ح 8، والتهذيب: 10 / 158 صدر ح 13، وص 247 ضمن ح 10، والاستبصار: 4 / 258 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 193 - أبواب ديات النفس - ب 1 ح 1 و ح 13. ________________________________________
