[ 303 ] ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن تؤخذ منه الدية (1). ودية اليهودي والنصراني والمجوسي وولد الزنا (2) ثمانمائة درهم (3). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 423 ضمن ح 11. الكافي: 7 / 310 ح 9، والفقيه: 4 / 90 ح 1، والتهذيب: 10 / 188 ح 37، والاستبصار: 4 / 270 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 29 / 108 - أبواب القصاص في النفس - ب 47 ح 5، وص 109 ذيل ح 6. وذكر الحر العاملي مستدلا بروايات إن المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل. انظر الوسائل: 29 / 107 - أبواب القصاص في النفس - ب 47. 2 - رد العلامة في المختلف: 794 على السيد المرتضى في إلحاقه ولد الزنا بالكفار، وعلى ابن إدريس بقوله: لا دية له، فقال: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمدا لعموم الآية، وقوله (عليه السلام): " المسلمون بعضهم أكفاء لبعض " والأصل الذي بنى السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع. وانظر ص 68 الهامش " 5 ". 3 - عنه البحار: 104 / 423 ذيل ح 11. المقنع: 530 مثله. الفقيه: 4 / 114 ح 1، والتهذيب: 10 / 315 ح 13 باختلاف في ألفاظه، وفي الكافي: 7 / 309 ح 1، والتهذيب: 10 / 186 ح 25، والاستبصار: 4 / 268 ح 1 باختلاف يسير، وفي قرب الاسناد: 259 ح 1029، والكافي: 7 / 310 ح 11 نحوه، عنها الوسائل: 29 / 217 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 13، وص 221 ضمن ب 14، وص 222 ضمن ب 15. ________________________________________