[ 324 ] مردود على الورثة (1). وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه (2)، وكذلك في الصدقة والهبة (3)، وله أن يرجع في وصية متى شاء إلى أن يموت (4). ________________________________________ 1 - عنه البحار: 103 / 186 ضمن ح 15. الكافي: 7 / 36 ح 3، والفقيه: 4 / 176 ح 3، والتهذيب: 9 / 132 ح 8 و ح 9، والاستبصار: 4 / 99 ح 1، وص 100 صدر ح 2 مضمونه، عنها الوسائل: 19 / 192 - كتاب الوقوف - ب 7 ح 1 و ح 2. 2 - عنه البحار: 103 / 186 ضمن ح 15. كمال الدين: 520 ضمن ح 49، والاحتجاج: 479 مضمونه، عنهما الوسائل: 19 / 181 - كتاب الوقوف - ب 4 ح 8. 3 - عنه البحار: 103 / 186 ضمن ح 15. انظر قرب الاسناد: 250 ح 990، والكافي: 7 / 32 ح 11 و ح 14، والتهذيب: 9 / 153 ح 4، وص 154 ح 7، وص 158 صدر ح 30، والاستبصار: 4 / 108 ح 6، وص 109 ح 9، عنها الوسائل: 19 / 207 - كتاب الوقف والصدقات - ب 11 ح 9، وص 210 ب 14 ح 1، وص 241 ب 8 ح 1، وص 244 ب 10 ح 4. 4 - عنه البحار: 103 / 186 ذيل ح 15. الكافي: 7 / 12 ح 2 وذيل ح 3، والفقيه: 4 / 147 ح 1، وص 173 ذيل ح 8، والتهذيب: 9 / 190 ح 14 وذيل ح 15 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 19 / 302 - كتاب الوصايا - ب 18 ح 1 و ح 4 و ح 6. ________________________________________
