[ 251 ] بغداد، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمانى حبات من أوسط حب الشعير، وهو ستة أرطال بالمدني، وتسعة بالعراقي. [ 25 ] باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة وأفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر، لان أصل السنة من النبي صلى الله عليه وآله به. وقال الصادق عليه السلام: لان أتصدق بصاع من تمر في الفطرة (1) أحب إلى من أن أتصدق بصاع من ذهب (2). وقال عليه السلام: من تصدق بصاع من تمر جعل الله (3) له بكل تمرة نخلة في الجنة (4). وسأله بعضم عن الانواع أيها أحب إليه في الفطرة؟ (5) فقال: أما أنا فلا أعدل بالتمر (6) للسنة شيئا (7). وسئل عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها (8). وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء، والرخص (9). وروى: (10) أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم (11). وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والاصل إخراج القيمة ________________________________________ (1) في ب: " الفطر ". (2) و (4) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 5 و 6، ص 243 - 244. (3) في ج: " جعل له بكل تمرة نخلة في الجنة ". (5) في ج: " وسأله بعضهم عن أيها أحب إليه من الفطرة ". (6) في و: " بالتمرة ". (7) الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الفطرة، ح 9، ص 244 نقلا عن الكتاب. (8) و (9) و (11) الوسائل، ج 6 الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 13 و 14 ص 242 نقلا عن الكتاب. (10) ليس " وروى " في (د) وليس " روى " في (ز). وفى د، ز: " أن أقل قيمة ". ________________________________________