[ 261 ] أعطه، ولا تسم له (1)، ولا تذل المؤمن (2). وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها، (3) ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ (4) منها؟ قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه، كما يعطى غيره، ولا يجوز له (5) أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (6). وقال عليه السلام في قوله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " (7) قال: نزلت في الفريضة. " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (8) قال: ذلك في النافلة (9). وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب (10). وقال: عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر، وتثمر المال (11). وقال عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح (12). ________________________________________ (1) في ج، ز: " ولا تسمى له ". (2) الوسائل، ج 6، الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 219. (3) في ز: " ليقسمها ". (4) في ألف: " يأخذ " بلا حرف الاستفهام. (5) ليس " له " في (ب). (6) الوسائل، ج 6، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 3، ص 200. (7) و (8) البقرة: 271. (9) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 216 نقلا عن الكتاب. (10) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 6، ص 216. والباب 13 من أبواب الصلاة، ح 6، ص 276. (11) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 273. (12) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 1، ص 286. ________________________________________