[ 268 ] طردوا (1) وشردوا (2). وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقير شيعتنا (3) (4). وقال أبو عبد الله عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قوله تعالى: (5): " رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت " (6)، فلا تقبل (7) لمانع الزكاة صلاة (8). وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا (9) رسول الله صلى الله عليه وآله (10) في مسجده إذ قال: قم يا فلان، قم يا فلان (11) حتى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا، لا تصلوا فيه، وأنتم لا تزكون (12). وقال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله (13) إلا طوقه الله به حية في النار يوم القيامة (14). ________________________________________ (1) في ألف: " إذ طردوا " وفي ج: " أو شردوا ". (3) في ألف: " فقراء شيعتنا ". (2) الوسائل، ج 11، الباب 17 من أبواب فعل المعروف، ح 2، ص 556. (4) الوسائل، ج 6، الباب 50 من أبواب الصدقة، ح 1، ص 332. (5) ليس " تعالى " في (ب). (6) المؤمنون - 99 و 100. (7) في ب: " ولا تقبل " وفى ج: " فلا يقبل ". (8) الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 3 و 4، ص 18. (9) في ألف، ج، ه: " بينما ". (10) في د: " وسلم ". (11) في ألف، ب، و: " قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان ". (12) الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 7، ص 12. (13) في ب، ج: " من ماله ". (14) الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 1 ص 25. ________________________________________
