[ 366 ] وآله (1). قال الله تعالى: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2) [ فالوجه في وجوب صيام الاعتكاف من جهة النبي صلى الله عليه وآله أنه لما اعتكف كان صائما، ولم ير عليه السلام معتكفا بغير صيام، وكان صيام الاعتكاف ما أتانا به ] (3) وصيام النذر واجب، قال الله تعالى: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم " (4)، وقال: " إن العهد كان مسئولا " (5). وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر، ويوم الاضحى، وثلاثة أيام التشريق، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان - فإن صامه الانسان على أنه من شعبان أحسن وأصاب. وقد تقدم (6) القول فيه بما يغنى عن إعادته ها هنا - وصوم الصمت حرام، وصوم الوصال حرام - وهو أن يجعل الانسان عشاه سحوره - وصوم الدهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام. وأما الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم الاثنين والخميس والجمعة وصوم ثلاثة أيام البيض (7)، وهى يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر - وإنما سميت بالبيض باسم لياليها، واستحقت لياليها هذا الاسم لان القمر يطلع فيها من غروب الشمس ولا يغرب (8) حتى تطلع - وستة أيام من شوال بعد الفطر - تسمية العامة تشييع شهر رمضان - ويوم عرفة لمن. لا يضر به الصوم (9)، ويوم ________________________________________ (1) راجع الوسائل، ج 7، الباب 2 من كتاب الاعتكاف، ص 298، ومستدرك الوسائل، ج 7، الباب 2 منه، ص 561، ولم أجد رواية منقولة عن الرسول " ص " في هذا الباب فيهما. (2) الحشر - 7. (3) ما بين المعقوفتين في (ب) فقط. (4) النحل - 91. (5) الاسراء - 34. (6) الباب 3 " باب فضل صيام يوم الشك... "، ص 298. (7) في ب: " أيام البيض من كل شهر وهى... ". (8) في ب: " ولا يغيب حتى تطلع الشمس ". (9) في ألف: " لا يضر به الصوم عن الدعاء ". ________________________________________